كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٧

ليسوا بحادثين فيها وإنما هو وآباءهم وأجدادهم واسلافهم بها من قبل.

والله أعلم مسألة

أم سكانه؟

: ومنه، ومن أوصى بشيء لفقراء فلج كذا أيكون لفقراء أربابه

قال: ان فقراء أربابه أولى وقد عنت وصية لفقراء الغنتق من نزوى

فجعلوها لفقراء أرباب الغنتق .. والله أعلم

مسألة: وفيمن أوصى أو أقر بماله الفلاني أو بغلته لفقراء قرية كذا وقفا مؤبدا انه لا زكوة في هذه البغلة والأصول الموصى بها أو المقربها للفقراء كانوا محدودين أو غير محدودين ومن مات منهم قبل قبض سهمه فليس لوارثه شيء منه من باب الميراث، وان استحق شيئا فلاجل فقره ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا من ثبوت الزكوة في هذا الملك ولا من ميراث نصيبة قبل القسم ولو كانت غلته مجتمعه ومات أحدهم قبل قبض نصيبه منها لم يكن لوارثه شيء، والوصية لفقراء قرية صغيرة كانت أو كبيرة فهم غير محدودين وقيل انهم محدودون والفرق بين المعنيين يجوز تفضيلهم إذا لم يكونوا محدودين ولا يجوز إذا كانوا محدودين وإنما يعطون بالسواء، وأما إذا كان اقرارا أو من ضمان فالوصية بينهم بالسواء ولا أعلم فيه اختلافا .. والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى له بسلاحه فانما يكون للموصى له جميع سلاحه وما وقع عليه اسم سلاح من الحديد والخشب وكلما هو معروف بالسلاح .. والله

أعلم

مسألة: قال الصبحي الذي وجدته في آثار المسلمين رحمهم الله ان الوقف على الوارث لا يثبت ولا خلاف في ذلك، وإما إذا أوقف مالا من أمواله على أولاده وما تناسلوا إلى أن ينقرضوا وأسنده الى شيء من أبواب البر بعد انقراضهم مثل الفقراء والمساجد فاذا رجع الموصى بالوقف فله الرجعة وأما إذا

-

197 -

-