كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣

عليه اليمين وحنث فيه وإلا فلا أرى عليه كفارة ما لم يوص بها في ماله أواني في وصيته ما يثبت عليه حكم الكفارة ومن يقول ان عليه الكفارة ولم ينسبها عما عليه من قبل نفسه ان ذلك من رأ المال وكذلك القول في كفارة الحنث والزكوة .. والله

أعلم.

مسألة: الصـ

سبحي:

وسألته عمن أوصى بشيء لدولة احد من الجبابرة اعداء الله ولدينه هل تثبت تلك الوصية إذا كان فيها ذل للمسلمين وتوهين لدولتهم؟

قال:

معي

ان هذه وصية مشاققة لدين الله على ما وصفت ولا أرى

ثبوتها وردها على من أوصى أولى

قلت له: فإن أوصى لهذا الجبار بوصية هل تثبت؟

قال: هكذا عندي ولا تدفع اليه إذا خيف منه على المسلمين قلت له: وهل ترى توقيفها على أهل دولته مثل ما يحبس عليه؟ قال: لا يبين لي ذلك لأنهم ليسوا معينين والوصية وقعت لهم على صفة الجور وفي ذلك الحال يخاف منهم القوة على أهل دين الله فان رجعوا عن باطلهم

فقد خرجوا من دولتهم ولم يستحقوها بصفة

•

قلت: فان أوصى موص للامام لمن تثبت؟

قال: معي

انها تثبت للامام العدل وحده والله أعلم

مسألة: ومنه، وسألته عن الوصية بالدواب هل يدخل فيها العبيد؟ قال: الله أعلم. ومعي ان هذا مما يحسن فيه الاختلاف فمن طريق التعارف لا يدخلون ويدخلون من طريق التسمية لقول الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم) (الآية)

قلت: فيدخل في هذه الوصية جميع الدواب والانعام وغيهرا والظبا

وغيره؟

-

- 203 -

-