كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٤

قال: هكذا عندي وهذا اسم عام الجميع ذوات الارواح يدخل فيه

الدواب والطير.

قلت: قاسم الدواب يدخل فيه الطير؟

قال: هكذا عندي

قلت: فالدجاج لنعام يلحقه اسم طير أم لا؟

قال: أنهم اختلفوا في ذلك .. والله أعلم. معي

مسألة: ومنه، وفي امرأة وصت لابنتها أو غيرها بعطرها أو بما يبقى من عطرها بعد موتها ثم ماتت بعدها امرأة اخرى فوجد مكتوب لهذه المرأة الميتة من قبل بعطرها وصية من ضمان لزمها لها هل تدخل هذه الوصية لمن أوصت لها المرأة بعطرها أم هو لورثتها؟ قال: ان الوصية لهذه المرأة الميتة عندي فيها اختلاف قول لورثتها وقول لمن أوصت لها بعطرها كالذي يوصي بماله وله دين على غيره قول يكون الذين لصاحب الوصية وقول للوارث .. والله أعلم

مسألة: ومنه، بسم

الله الرحمن الرحيم، أوصت مهرة وفي موضع

سلامة وهي امرأة واحدة فهذا لا يضر إذا صح انها تدعى بهما جميعا ولا يبين لي في هذا اختلاف، بنت فارس بن سعيد النعمانية الساكنة قرية الأفلاج وكان أحب الى ترك التعريف من الساكنة لانها مضافة الى بلد ولا تجتمع التعرف والاضافة في مثل هذا وعندي لا تضعف الوصية بهذه اللفظة وبجميع ما تحتاج اليه لنفسها مالها وبعد موتها وفي موضع بجميع ما تحتاج اليه من جهاز الموتى إلى أن تدفن في قبرها وفي موضع توارى فهذا كله معنى واحد ولا يبين لي فيه فرق وبطعام وأدام وجلاء أو جلاء لياكلهما الناس من مالها بعد موتها على رأي وصيتها فهذا ثابت من ثلث مالها وقد قال من قال ان الكفن والعطر وجميع الهاز من الثلث، وقال من قال من رأس المال ولعل هذا أكثر عند أهل زماننا وكان أحب

من

- 24 0 -

-