كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٥

الي ان يكتب ينفذ ذلك من مالها من قوله يأكلهما الناس، ومن الوصية ايضا ويحل ليغسلن به النساء من مالها بعد موتها على رأي، وصيها، وفي موضع آخر مكتوب قبل هذه الوصية وبحل وحرض ليغسل بهما الناس فالحل ثابت من الثلث وقال من قال ان الحرض ثابت أيضا لانه لم يقع فيه ذكر في الوصية الأخرى وقال من قال لا يثبت والوصية الآخرة ناسخة لما قبلها من الوصايا، ومن الوصية وبلارية فضة لمن يغسلها بعد موتها غسل الموتى فهذا ثابت من الثلث لمن يغسلها بعد موتها غسل الموتى على وجه الوصية فان غسلها واحد فالوصية له وان غسلها جماعة فالوصية بينهم بالسواء لا فضل لاحدهم، وعسى بعض يجعلها كالأجرة يجعل قسمها على قدر أفعالهم القليل بقلته والكثير بكثرته ولعل أكثر معاني الموصيين يقصد بها الأجرة إلا أن يخرج اللفظ مخرج الوصية وكذلك القول في الوصية لحافر القبر، ومن الوصية وبلاريتي فضة من مالها لمن يحفر لها قبرا تدفن فيه بعد موتها فهذا ثابت من الثلث وان صمت اللارية وإلا فالرجوع فيها الى القيمة والوزن وهي مثقال وربع مثقال، ومن الوصية وبخمس محمديات فضة مالها لاقربيها الذين لا يرثون من مالها شيئا

من

وفي الوصية الأولى وباربع لاريات فضة لاقربيها فالخمس المحمديات من ثلث المال والأربع اللاريات قال من قال لا تثبت لان الآخر ناسخ للأول وعندي انها جنس واحد في لغة أهل زماننا لان من باع بأربع لاريات لا يحكم له باكثر من خمس محمديات إذا رجعنا الى سنتهما، وقال من قال ان هذا شيء مختلف لظاهر اللفظ والحكم واقع على ما ظهر وظاهر الاحكام قاض على بواطنهما على حسب ما عندي وقد ناظرت من شاء الله فلم أجد صراحا في هذه المسألة فرجعت فيها الى سنة الناس وظاهر اللفظ فاختلفا في ذلك فحسن المسألة الاختلاف، ومن الوصية وبكفارتي صلاتين كفارة كل صلوة منهما اطعام

معني

ستين مسكينا

-

T.O-