كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٦

جملة

وفي الوصية الأولى بكفارة واحدة فالكفارتان ثابتتان من ثلث مالها وقول من جملة مالها والكفارة الثالثة مختلف في ثبوتها، ومن الوصية وباجرة من يصوم عنها شهري زمان بدلا وقضاء عما لزمها من فساد صيام شهر رمضان وفي الوصية الأولى وبصيام شهري زمان فالاخران ثابتان والاختلاف في الأولين ومعناهما واحد ولو اختلف لفظهما وثبوتهما من الثلث وقول من رأس المال، ومن الوصية وبثماني محمديات فضة من مالها لربيبيها سالم ومسعود النعمانيين من ضمان عليها لهما، وفي الوصية الأولى وبأربع لاريات فضة من مالها لربيبيها سالم ومسعود من ضمان عليها لهما، أما ثماني المحمديات ثابتات خارجات مخرج القضاء من المال وأما أربع اللاريات ففي ثبوتهن اختلاف وعلى كتابتهن شيء من التعطيل إلا أنه يفهم فالتعطيل إذا قرى وفهم فلا يضر ومن الوصية وبمحمدية فضة من مالها لاصلاح الفلج بوحماد من قرية الافلاج من ضمان لزمها منه فهذا ثابت من جملة المال، ومن الوصية وبست شاخات فضة لاصلاح فلج بوحماد من قرية الافلاج والمسجد الجامع والمسجد الحدري ولهذا الفلج ثلث ست شاخات وهما شاختان يختلف في ثبوتهما له لأن الكتبة وبست شاخات لاصلاح فلج بوحماد والمسجد الجامع والمسجد الحدري فحصة المسجدين ثابتة إذا لم يوص لهما بأكثر من ذلك، ومن الوصية وبمحمدية فضة من مالها لاصلاح الفلج الحنظلي من قرية سناو ومن ضمان لزمها منه فهذا ثابت من جملة المال على حسب ما عندي، ومن الوصية افرت صلامة بنت فارس بن سعيد هذه المقدم ذكرها في صدر هذه الورقة لزوجها سيف بن عامر بن عبد الله بصداقها الأجل الذي عليه لها ان حدث بها حدث الموت قبله وهي زوجته اقرارا منها له بذلك وهذا ثابت من جملة المال على ما شرطت من اللفظ ان ماتت قبله زوجة، له وقال من قال هو ثابت ماتت قبله أومات قبلها زوجا لها أو غير زوج، وقال من قال لا يثبت لاجل الشرط الواقع فيه والصداق لها. . والله أعلم

1.1 -