الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١من أولاد الأمة بعد موت السيدة سمت بهم عند الوصية أو لم تسم بهم؟ قال: اذا سمت بهم ومات احد منهم فان الوصية تكون للأولاد الباقين على اكثر القول .. والله أعلم
مسألة: الصـ
:
وإذا وصى رجل لآخر في وصيته من ماله بماية لارية فضة من ضمان عليه له وأوصى له وصية أخرى بماية لارية فضة من غير ضمان فانه يثبت له جميع الوصيتين وليستا هما من جنس واحد وإنها واحدة خارجة مخرج القضاء وثبوتها من رأس المال والأخرى خارجة من باب النفل ومخرجها من ثلث المال فلهذا الفرق ثبتنا جميعا ولا أعلم في ذلك اختلافا. . والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بغلة نخلة توكل في موضع معلوم فجائز بيع الثمرة والشراء بالثمن غير التمرة وإن أوصى بثمرتها فلا يجوز بيع الثمرة إلا أن يخاف عليها الفساد فحينئذ يجوز بيعها فان بيعت فيحسن في شراء غير التمر بالثمن جواز الاختلاف فيما معي .. والله أعلم
مسألة: ان جلود الغنم والبقر الموصى بها للعزاء هي للورثة على قدر ميراثهم من هالكهم ولو أوصى بها باعيانها .. والله أعلم
مسألة: ابن عبيد
ــدان:
ومن أوصى لاحد بشيء فزاد ذلك الشيء الموصى به أو نقص فقيل يكون الحكم في ذلك يوم أوصى به الموصي وقيل ان الحكم فيه يوم بموت وهو أكثر القول، وأما إذا زاد الشيء أو قصر العمل يوم الاقرار والله أعلم.
مسألة: وفيمن أوصى بنخلة يؤتجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر رمضان بعد موته وغلة هذه النخلة بعض السنين لا تسد صيام شهر أيجوز ان
211
-