الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٢يصام بغلة هذه النخلة نصف شهر أو ثلث أو أقل أو أكثر أم لا؟
قال: لا يجوز ان يصام بها شهر تام وإذا لم يسد جمع ولا يفرق إلا إذا أوصى ان يصام عنه بغلتها ولم يذكر عن شهر رمضان فجائز أن يصام عنه بما تقوم من غلتها .. والله أعلم
مسألة: ومن أوصى له بحنطة في حواليق أعطيته الحنطة دون الحواليق ولو أوصى له بسيفه اعطيته السيف بجفنه وحليته ولو أوصى له بسلة زعفران أعطيته الزعفران دون السلة وكذلك لو أوصى له بهذا العسل وهو الذي في الزق أعطيته العسل دون الزق وكذلك السمن والزيت، قال غيره وقال من قال إذا أوصى له بسلة هذا الزعفران كان له السلة بما فيها، وكذلك حواليق هذه الحنطة وزق هذا العسل وكذلك الجراب والصندوق كان له ذلك وما فيه إلا البيت فلا يكون له البيت وما فيه حتى يقول وما فيه، وكذلك إن أوصى له بجارية ثبتت له جارية من جواري أهل البلد المعروفة معهم وإن أقر له بجاريته فلا يكون له وكذلكان أقر له بجاريته وكان له جاريتان فلا يكون له شيء حتى تشهد البينة ان الاقرار وقع على جارية بعينها وإن أوصى له بجاريته وكان له جاريتان ثبتت له احدهما قيل أقلهما وقيل أعلاهما وقيل يكون شريكا فيهما
مسألة: ابن عبيد
دان:
وإذا رهن أحد من ماله نخلتين ثم كتب المال لمسجد ومات صاحب المال أيكون فداء النخلتين على الورثة أم على المسجد تقدمت ورقة الرهن أم
تأخرت؟ قال: أما إذا أوصى به للمسجد فقول ان فداء النخلتين على المسجد إذا كان الفداء صلاحا وهو أكثر القول وقال من قال الفداء على الورثة، وأما ان تأخرت ورقة الرهن فقال من قال ان الرهن رجوع في الوصية وتبطل الوصية، وقال من قال لا يكون الرهن رجوعا وهو على ما وصفت لك من الاختلاف
والله أعلم
– 212