الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٣مسألة: الشيخ حبيب بن سيـ الم:
والذي يورث بالجنس إذا أوصى بوصايا مخرجها من الثلث هل تنفذ من جملة ماله لانه يجوز له ان يوصي بماله كله أم ذلك إذا أوصى بجملة ماله وبينهما
فرق؟
قال: تخرج وصاياة من جميع ماله ولو كانت تخرج من الثلث هكذا
الموجود عن أبي الحواري وليس في ذلك فرق .. والله أعلم
ــدان:
مسألة: ابن عبيـ وإذا أوصى لورثة فلان وأولاد فلان وكان فيهم ذكور وإناث أو ذكور لا إناث أو إناث لا ذكور معهم الوصية ثابتة وتقسم بينهم بالسوية، وأما إذا أوصى لبني فلان وكان فيهم ذكور واناث فالوصية بينهم بالسوية على أكثر القول، وإذا لم يكن فيهم ذكور فالوصية باطلة، وأما الوصية للهالك من غير ضمان لا تثبت، وأما إذا أوصى أحد لاحد بشيء من غير ضمان فاذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، وأما إذا أوصى له من ضمان أو أقر له فهو ثابت له مات قبل الموصي أو المقر، وأما إذا أوصى لبني فلان وولد لبني فلان بعد موت الموصي فاكثر القول ان المولود يدخل في الوصية، وأما إذا أقر لبني فلان وولد لبني فلان مولود بعد موت المقر فقول ان المولود لا يدخل في الاقرار إذا ولد له لأقل من ستة أشهر من يوم أقر المقر والله أعلم.
مسألة: في دراهم موصى بها للفقراء تفرق عليهم الحج ففرقها الموصي يوم الحج ودفع منها لفقير يوم الحج عند أحد من الناس فسلمها المرفوع معه يوم
ثاني أو بعد ذلك بأيام
قال: لا يجوز ذلك لأن الوصي لم يفرق الذي رفعه بل رفعه أمانة وليس
ذلك بملك الفقير الذي رفعه له .. والله أعلم.
2130