كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٤

مسألة الصـ

بحى:

ومن أوصى لزوجته بنفقتها من ماله ما دامت في عدة الوفاة من ضمان عله لها فمضى بعض الأيام لم يعطها نفقة هل تعطا لما مضى فأنا واقف عن القول

فيها.

قال: الوالي سالم بن راشد فيها اختلاف. والله أعلم.

مسألة: وسئل عن موقعنا وصى بها للمسلمين فلم تخرج من الثلـ كيف الحكم في ذلك.

قال: معى ان خرج نصفها فللوارث الانتفاع بها يوما ولكافة المسلمين يوما وعندي أن الوارث يدخل في يوم المسلمين وهذه وصية لغير وارث وكذلك القول في النخلة والبئر والبناء والرحى إذا لم يخرج من الثلث وإن جعل هذا وقفا فلا يباع وإن جعل وصية ففي جواز بيعها اختلاف لأنها لم تنقسم إلا بالأيام

والساعات. والله أعلم.

مداد:

مسألة الشيخ أحمد بن وإذا أوصى الموصي للمسجد الفلاني أو لعلان بثلث ماله أو بغلة ثلث غلة ماله ان لم تنفذ وصاياه بعد موته إلى مدة سنة زمان أو أقل أو أكثر ثم مات

مات

الموصي ففي ذلك لختلاف قول إن الوصية ثابتة لمن أوصى له بها من يوم ماء الموصي وشرط الموصي في وصيته ان لم تنفذ وصيته إلى سنة باطل لأنه ملكه إياه بالوصية حتى مات كالشرط في الاقرار، وقول أن الوصية وشرطها ثابتان كما أوصى الموصي وهو المعمول به عندنا وقول ان الوصية بالشرط باطلة لا يجوز وان الشرط يهدمها ويبطلها ولا فوات على الورثة من تأجيل مالكهم وصية هالكه بالتأجيل في انفاذ وصيته. والله أعلم.

مسألة: وسألته عمن أوصى بوصية لصلاح رحى وموضعها ما يصنع

بهذه الوصية.

-

2140