كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٦

لفقت لتلفقت وكانت كأنها ورقة واحدة وجدت الوصية بعد موت الموصي كيف يكون حكمها.

قال: ان هذه الورقة غير ثابتة ولا يحكم بها الحاكم إلا أن يصح بالبينة العادلة أن هذه الوصية ثابتة إلى الآن على ما حفظته من جواب الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد إلا أن يكون الورثة بالغين ويثبتوا هذه الوصية فحينئذ تثبت هذه الوصية. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

وعن رجل أوصى بسبع لاريات فضة لمن يدوس من أهل العقرية من ازكي من رجال ونساء من ضمان عليه لهم وكان أحد من الدواس يسكن حارة الغافة من ازكي واحد منهم يسكن حارة غير سعنة والنساء ينسفن الحب بعد دوسه والرجال يضربون الحب بالعصى ان هذه الوصية تخرج معنا معنى انفاذها فيمن يتم الصلاة من الساكنين في العقرية من ازكي ولو كان خارجا منها يوم العطا إذا لم يتخذ غيرها سكنا ويجوز أن تفرق هذه الوصية على أهلها في غيرها على هذه الصفة ويخرج معنا معنى ذلك أنه لا تستحق تلك الوصية إلا من يدوس من الرجال والنساء كما أوصى الموصي وذلك على التسمية وأما على المعنى فيخرج معنا جواز الاختلاف فيمن يدوس الحب وينسفه، ويحسن معنا جواز الاختلاف فيمن ينسف الحب من أولئك وعندنا ان انفذ المبتلا هذه الوصية فيمن يدوس فلا يجوز تخطيته إذا لم يخط من قال بغير هذا من الرأي ويحسن في هذا ومثله الرأي، وان هذه الوصية واجبة لمن كان حيا من أهل العقرية يوم موت الموصي بها وهو أكثر القول لأنها لا تكون إلا بعد الموت ولو كانت من صمان وقول انها تجب لأهل ذلك الموضع يوم الوصية ولا يجوز فيها التفضيل إذ هي من ضمان، ويدخل فيها الحر والمملوك إذا كانوا ممن ذكرنا ووصفنا إلا أن تكون الوصية من موص له مماليك بالعقرية فليس لهم منها شيء في أكثر الرأي، وأما

216 -