كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٧

الوصية والاقرار المملوك من غير مالكه فثابتة ويكون ذلك لمالكه، وقول ان ذلك

يكون للمملوك دون مالكه والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى موص بدراهم ليشتري بها صرم ويفسل في مال المدرسة الفلانية أتكون أجرة من يقلع الصرم ويحفر له ويفسله من مال الهالك أم من دراهم الوصية.

قال: إن الاجرة من دراهم الوصية. والله أعلم.

مسألة: وأما الوصية المعطوفة على وصية قبلها والتي قبلها مكتوبة من ضمان والثانية لم تكتب من ضمان فحكم الثانية وصية منالثلث والأولى من رأس

المال لأنها من ضمان. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى رحمه الله:

وأمكا الذي كتب بما تحتاج إليه لنفسه ولم يقل لنفسها فهذا تبديل وأخاف أن لا يثبت في الحكم ولا يضيق انفاذه في حكم الواسع إذ لم يشك القائم بأمرها، وأما الذي أوصى بصيام شهرين متتاليين ولم يقل عما لزمه بل قال بد له فيعجبني ثبوتها لأن الكلام تام بلا أن يقول عما لزمه وأما الذي كتب وبما يرزوه من يحضر عزاه ومأتمه فحتى يجمع بينهما، وان قال عزاه أو مأتمه فإنه يستحق الوصية لأحدهما، وأما الذي أوصى بدراهم لمن يعلم في موضع فإنه يستحقها من باب الوصية ومن جعلها وصية يستأجر بها من يعلم فيستحقها من استؤجر بها، ومن يجعل ما يجمه جمع المؤنث وصيا أو وكيلا فليقل وصياته أو وكيلاته ولو قال وصيا له رجوت جوازه فإنه من المصادر، وأما الذي يوكله الحاكم لقضاء ما على الهالك فإنه بمنزلة وصي الهالك لا بمنزلة الحاكم إذا أراد بيع شيء.

والله أعلم.

217 -