الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨دان:
مسألة ابن عبيـ ما تقول في هذا اللفظ جائز ومستقيم وثابت وهو هذا على نسق وصيته وبمندوسيها الكبيرات وبما يستحقا لابنتها فلانة بنت فلان من ضمان لزمها لها ولم يقل الكبيرين وقال يستحقا ولم يقل يستحقان.
قال: إن كانت وصية ففي اثبات الوصية إذا كان فيها لحن من قبل الاعراب والنحو اختلاف وإن كان اقرار فلا نعلم اجازة الاثبات فيه. والله
أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
وفيمن أوصى بسيفه الحديد من ضمان عليه لآخر ومات الموصي وله سيف حديد في بيته وله سيف حديد خارج من البيت عند موته في يد أحد من الناس ولم يعين الموصي أحد السيفين وبينهما تفاوت في الجودة والقيمة والذي يثبت للموصى له من السيفين.
قال: في ذلك اختلاف قول ان مثل هذه الوصية لا تثبت وقول انها تثبت ويكون له الأفضل وقول له الأدون وقول بالاجزاء وهذا القول عندنا حسن لمن ان كان له اثنين له نصف الأفضل ونصف الأدون هكذا يوجد. والله
أخذ
أعلم.
به
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله:
ومن أراد أن يحتاط ويوصي بجميع أملاكه من ضمان لزمه ولم يعرف أربابه وصار مرجعه للفقراء إذا أوصى به أو أقر به أو بغلته للفقراء من ورثته أو يوقفه عليهم وأولادهم وأولاد أولادهم إلى أن ينقرضوا أيجوز له ذلك ويكون خلاصاله إذا كان ورثته فقراء أم لا. قال: لا يمنع أن يوصي بالغلة كذلك على قول من أجازه لمثلهم، وأما
218