الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٠فإذا أوصى الرجل بآنيته لم تدخل في الآنية المدية والمخلب وإنما تدخل فيه آنية البيت وفي نسخة وإنما تدخل فيه آنيته ومن غيره وقال من قال متاعه يثبت للموصى له جميع ما كان للموصى من أرض ونخل وعبيد وجميع ما كان له فهو على هذا القول للموصى له أو المقر له وهو قول أبي معاوية على ما يوجد عنه: قال: غيره التاع ما يخرج عليه لغة الناس من معنى المتاع في البلد الذي فيه الوصية وفي بعض القول المتاع ما يتمتع به الناس وينتفعون به من الأمتعة في بيوتهم إلا الثياب والحلي والذهب والفضة والعبيد والدواب والطير والحب والتمر الأطعمة والأصول فكل هذا خارج من ذلك، وقول أن الدنيا متاع وجميع ما يملك الانسان فهو متاع ويثبت ذلك فاعتبر معنى هذا، وأما الماعون فأرجو انه مثل الآنية. والله أعلم.
وجميع
مسألة: ومنه وفي الحق المكتوب في الوصية أو غيرها من الأوراق من ضمان أو اقرار من غير ضمان أو اقرار من ضمان ولم يوص بقضائه وانفاذه أو بقضائه أو انفاذه في الورقة المكتوب فيها أو في الوصية وكتب انه أوصى بانفاذ ما كتب في هذه الورقة وفيها أشياء من ضمان أو غير ضمان أو أوصى بقضاء وانفاذ أو لم يوص بالحق بانفاذ وبقضائه في الوصية أو الورقة ثم مات المكتوب له هذا الحق الذي من ضمان أو الاقرار قبل موت الموصي به وورثة المكتوب عليه أو ورث منه شيئا أيكون ثابتا وباقيا أم لا.
قال: أما الاقرار إذا لم يوص بانفاذه فقال بعض المسلمين أنه لا يثبت إذا عاش المقر بقدر ما يوفي الحق الذي أقربه وقال من قال انها ثابت، وعلى قول من يقول انه ثابت فإذا مات المقرور له قبل المقر وكان المقريرث من المقرور له فيكون للمقر الميراث من هذا الاقرار وأما الوصية فهي ثابتة، وكذلك إذا أوصى المقر بإنفاذ ما أقربه فهو ثابت، وإذا مات المقرور له قبل المقر وكان المقريرث المقرور له
فإنه يرث منه بقدر حصته من الميراث. والله أعلم.
- 220