كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢١

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

في المرأة الموصى لها بنفقة ان كان كتب لها بنفقة فلها نفقة وسط من الحب والتمر من جهل الفضل والرداوة، وإن كان قد كتب لها بنفقتها فيكون لها مثل ما يكون لمثلها وان طلبت طعاما مفروغا من عمله فلم أجد في ذلك شيئا وعلى قياس مثلها يكون لها ذلك. والله أعلم.

مسألة راشد بن سعيد الجهضمي:

وفيمن أوصى بدراهم لرجل عليه له حق فلما مات الموصي اتفق الورثة على أن تجعل هذه الدراهم في المال الفلاني ثم ان أحد الورثة باع هذا المال وأكل قيمته أيعجبك الأكل من غلة هذا المال أم يعجبك التترة.

قال: يجوز الأكل مما ذكرت لأن المال للورثة وعليهم انفاذ ما أوصى به

هالكهم. والله أعلم.

مسألة سالم بن خميس:

وعمن أوصى لزوجته بسكنى بيته ما دامت في عدة الوفاة منه وأراد الموصى بيعه أيجوز له بيعه ويشترط على المشتري السكن أم يوقف بيعه إلى أن

يتم شرط سكن المرأة.

قال: يجوز بيعه إذا تراضينا بذلك البائع والمشتري لم يتناقضاه لأجل

العلة فيه. والله أعلم.

مسألة سليمان بن سرجة العامري:

وفي الذي يريد أن يكتب في وصيته زيادة وكان اسم الذي يريد أن يكتب غير اسمه الذي في الورقة أيجزى أن يكتب الكاتب نسقا على الوصية الأولة مثاله ان اسمه الأول راشد وحين ما أراد يكتب الآن قد صار اسمه مسعود أيجزى إن قال أوصى فلان بن فلان المقدم ذكره في هذه الورقة أم يقول أوصى فلان بن فلان الفلاني ولا يقل المقدم ذكره ولا نسبه

221

-

-