كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٣

وإن قال قد أوصيت له بما سكني فإنه يقع موقع منزلي وكذلك قوله بمنزله منزلي وداري، وإن أوصى له ببيته هذا وهو في البيت له لم يكن قوله هذا له حتى يسميه أو يشير إليه بما يعقل عنه. والله أعلم.

مسألة الزام

لي:

بموجب

ومن وجد على نسق وصايا ثابتة وصية ولفظها هو هذا بعينه أو معناها وبمحمدية فضة وبكذا لارية وبكذا لارية فضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل بها وما صفة ما توضع فيه. قال: إن الوصية للأموات لا تثبت إلا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوصى به الموصي له فهو مع الوصايا في ثلث مال الهالك الموصي ويفرق ذلك على فقراء المسلمين. والله أعلم.

مسألة: وفيمن أوصى بغلة نخلة أيكون الزور اليابس والكرب

والعشف الشغراف من الغلة أم لا.

قال: ان الحطب اليابس من النخلة والكرب الشغراف كله من الغلة وله

ثمن ثم يباع ويشترى والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب سالم:

وإذا أوصى رجل بثمرة ماله ومات وفي المال ثمرة غير مدركة في وقت ثبات النخل هل فرق في ثبوتها للموصى له بها إذا مات قبل الدراك أو وقت الدراك أم لا يحكم بها إذا لم تكن مدركة وتثبت له ثمرة المال للسنين المستقبلة.

قال: ان كانت هذه الثمرة من الفحولة فهي ثمرة تثبت للموصى له وأما ثمرة باقي النخل إذا كانت في حد ما لا ينتفع به ولا يوكل غيضا ولا له ثمن ان لو قلع وبيع فذلك لا يدخل مثله في الوصية فيمنع الموصى له إلا إذا كانت ثمرة ينتفع بها إن أكلت أو بيعت فهذا عندنا هو أكثر القول، وقيل في بعض القول إذا أوصى بثمرة ماله فتلك ثمرة على التسمية ويمنع حقه عما أثمر من السنين الآتية

223 -

-