كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٤

وليس له إلا تلك السنة والنخل التي لم تثمر حقه له فيها للسنين الآتية ما خلا

الفحولة ثمرتها تمنع عن أن يستحق بعدها منها شيء. والله أعلم.

مسألة: ومنه وما يعجبك شيخنا الحكم بالادام للمميتة إذا أوصى لها

زوجها بنفقتها أم لا.

قال: الذي نراه ونعمل به أنه ليس للمميتة ادام يجب لها في النفقة وقيل

لها ذلك. والله أعلم.

قال

مسألة: ومنه الذي يوصي لأحد بغلة نخلة أو غلة ماله فقال من سقيها على الموصى له بالغلة وقال من قال على صاحب الأصل وقال من قال سقيها وقت الثمرة على صاحب الثمرة وفي غير وقت الثمرة على صاحب الأصل. والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى رجل لبعض أولاده بشيء من غير الدراهم من ضمان ثم أوصى بعد ذلك لغيرهم فإنه يثبت لمن أوصى لهم به ولا يثبت لأولاده وقد ضيع حق أولاده ولو أنه أوصى به لغير أولاده ثم أوصى لهم به ولا يثبت بعد ذلك لأحد فإنه يثبت لمن أوصى لهم به أولا وللآخرين قيمته. والله أعلم.

بحى:

مسألة الصـ ومن أوصى بعشرة دراهم لمن يقوم به فمعى انها ثابتة من الثلث على ما أوصى موزعة بينهم بالسواء فإن أوصى بعبده لمن يقوم به في مرض موته وقد كان أوصى لهذا العبد بعشرين درهما فإن الوصية بالعبد جائزة وللعبد ما أوصى له به وكل ذلك من الثلث وإن كان في القائمين صبي وعبد ووارث غيرهم من الأجنبيين فإن الوصية لا تثبت لوارث ولا لعبد وارث وتثبت لمن سواهم من الأجنبيين كانوا بالغين أو صبيانا.

- 224 -