الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٦مسألة القاضي ناصر بن سليمان:
ومن أوصى بشيء لمن يفعل عنه كذا ففعل ذلك عنه وارث أو وصي أو هما أيستحق ذلك من غير أن يؤجر على فعل ذلك وصي أو حاكم أو
محتسب.
يتم
قال: ان هذه الوصية قد علقت على شرط الفعل لذلك الشيء فالذي ذلك العمل وصح فعله ذلك فللوصي أن يسلم إليه تلك الأجرة مع الفعل لذلك الشيء وبعينه ويجوز لمن فعل ذلك أن يقبض ما أوصى له به لأنه صار مستحقا لذلك. والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بكذا كذا منا ثمرا من ماله لفطرة أو غيرها من الوقوف هل يخرج عندك اختلاف في اجازة قسم مال الهالك وان يكون على كل واحد من الورثة قدر ما ينوبه من الوصية.
قال: نعم إذا ضمن به الورثة ولم يخف في ضمانهم ضياع الوصية. قلت: وعلى قول من أجاز ذلك إذا كان أحد الشركاء غير مأمون ولم يخرج ما ينوبه من ذلك صح عنه بقية شركائه أو لم يصح إلا أنه غير أمين معهم
هل يكونون سالمين ولا يلزمهم إلا ما ينوهم.
قال: إذا أخرجوها أو أحدهم جاز في بعض القول وإن أبى واحد فعلى
الباقين ما ينوبهم وقول جميعا. والله أعلم.
مسألة الشيخ حبيب:
فيمن أوصى لفلان بن فلان بسكن بيته الفلاني ما دام حيا ومرجله الصفر وبريقه الصفر من ضمان عليه له هل يثبت المرجل والابريق إذ عطفهما على نسق المسكن وهما لا يسكنان أم فيهما وجه جائز وهو أن يكون العطف راجعا على الباء الجارة وتقديره أوصى بسكن بيته ومرجله وابريقه.
قال: إذا لم يعطف عليهما باعادة الباء ففي ثبوتهما اختلاف. والله أعلم.
226 -