كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٧

مسألة: ومنه وفيمن أوصى لولديه فلان من ماله بكذا من بكذا من ضمان له أولهما أتثبت الوصية للولد كلها أم النصف أم تبطل الوصية لقوله ولديه على عدم واحد ووجود واحد على ما يوجد ما في الأثر إذا قال الشيء الفلاني لبني فلان وهم ثلاثة فوجد بنو فلان خمسة فيكون لهؤلاء الخمسة ذلك الشيء كله

وإن قال لبني فلان وهم خمسة فإذا هم ثلاثة فيكون لهؤلاء الثلاثة ثلاثة أخماس ذلك الشيء وذلك انه قال لثلاثة وهم موجودون خمسة ثبت للجميع وفي الأخرى قال لخمسة فوجد له ثلاثة وعدم اثنان ثبت للثلاثة ماينوبهم إن لو كان بنو

فلان خمسة.

قال: في ذلك اختلاف قول يثبت نصف هذا الموصا به لهذا الولد وقول

تبطل الوصية. والله أعلم.

مسألة: ومن الوارث هل يبرأ.

عليه دين لوارثه فمات ولم يوص له به فأخذ ماله ذلك

قال: لا يبرأ ولو ظن أن ذلك يبرئه من الدين. والله أعلم.

قال: معى

مسألة: ومن عليه حق ولا شيء معه هل عليه أن يوصي به. أن عليه ذلك من طريق التوبة واخلاص الاقرار وانه لعله يحدث عليه ميراث لا يعلمه أو وديعة له أو لأبيه لا يدري بها. والله أعلم. مسألة: وفي رجل أوصى إلى رجل مأمون وأشهد على وصيته إليه

رجلين من أهل القبلة لا يعرفان بثقة ولا خيانة هل يثبت ذلك. قال: لا يثبت في الحكم إلا بشهادة العدول والثقات ولكن له أن يأخذ

سرا من مال الموصي وينفذ عنه ما أوصاه به. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

وكيف صفة الزكاة التي تكون من الثلث والتي تكون من رأس المال إذا

-

227

-