الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٩كما ذكرنا من حكم الأجنبي لأن الزوجة وساير الورثة لا يكون ثابتا إلا من ضمان
والله أعلم
مسألة: الصـ
بحي:
ومن عليه ضمان لبيت المال وأراد الوصية في وقت لم يكن فيه امام عدل فيوصي به لبيت المال أو للفقراء، قال قول يوصي به لبيت المال ولا يجزيه غير ذلك وقول ان أوصى به للفقراء عند عدم الامام أجزاء
قلت: وإن أوصى به لبيت المال من ضمان لزمه منه وترك ايتاما هل للوصي ان تنفذه للفقراء ويكون منفذا له ويبراء هو والهالك منه؟ قال: إذا لم يكن امام فعلى ما مضى من الاختلاف والله أعلم
مسألة: ومن أوصى بعبد أو ثوب ثم باعه أو اشتراه ثم مات وهو عنده قول ان بيعه له رجوع منه، وقول إذا مات وهو له فالوصية جايزة من
والله أعلم
مسألة: الصـ
الثلث
ومن أوصى بما عليه بخط كاتب اشهد عليه أو لم يشهدا عليه إذا حضره الموت ان يقبض وصيته ثقة وكذلك امانته اعليه ان يقبضها ثقة أو يشهد عليها ثقة أم يكفيه وضع ذلك في موضع حفظ عنده مادام حيا ولا شيء عليه بعد ذلك، قال ان امكن الاشهاد فحسن وقد قيل عليه ذلك أو يسلم الامانة والوصية الى عدل من المسلمين إذا خاف على نفسه الموت ولم يامن وارثه على
ذلك
أم لا؟
قلت له: وان كان عليه ذلك ولم يجد ثقة أيكون معذورا ولا شيء عليه
قال: يجتهد في ذلك حتى يلقى الحجة وأرجوا ان يوفقه الله إذا اجتهد
والله أعلم.