الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠مسألة: عن الشيخ حبيب:
وفيمن أوصى من ضمان أو أقر لاحد بشيء من دراهم أو متاع أو سلاح أو نخل ان مات قبله، قال قول ان هذا الشرط يبطل الكل وقول ان الشرط يثبت في الكل وقول انه يثبت في الوصية ويبطل في الاقرار وهو رأينا وقول ان الاقرار يبطل به ويثبت في الوصايا فان مات الموصى أو المقر على قول من يراعي بهذين موت المقر أو الموصي فثم موضع المراعاة، وما علق باوصى ففيما يعجبني ان يثبت بعد ولو كان مضمونا ويختلف فيه. . والله أعلم
مسألة: ابو محمد:
والوصية هي عطية ولا تصح إلا بقبول واحراز ام غير ذلك؟
قال: قد قيل انها عطية ولا تصح إلا بقبول واحراز وان من أوصى له بشيء ثم مات بعد موت الموصى فلا شيء له لانه لم يظهر القبول ولا الاحراز لما أوصى له وقول ان الوصية تصح بلا قبول ولا تحتاج الى احراز لانها تكون
للحمل وللغايب .. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفيمن أوصى بنخل معلومة من ماله لمن لا يملك أمره من مسجد أو غيره بخط جايز في ورقة وصيته ومات الموصى فادعا رجل ان الموصى باع عليه تلك النخلات التي أوصى بها للمسجد في حياته بيع خيار بكذا لارية فضة والمدعي يحوز تلك النخل في حيوة الهالك وبعد موته ولم تصح دعواه ببينة ولا بخط جايز ما
الحكم؟
قال: إذا لم يصح دعواه بشهادة عدلين من المسلمين أو شهرة قاضية لا دافع لها بحوز ومنع ما ادعاه بعلم من المحيوز عليه فلا تقبل دعواه فيهما ادعا من ويرد الغلة مذ وقع الحكم فيها لربها .. والله أعلم
ذلك
- rr.