الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣١مسألة: عن الشيخ حبيب:
وفي رجل له زوجتان أوصت احداهما لزوجها بمحمدية فضة من ضمان لزمها له دون ما يكون لها هي من ذلك شيء أيكون من ذلك الشيء لمشاركتها الثمن أم نصف الثمن إذا ماتت الموصية بعد موت زوجها؟
قال: لها نصيبها من هذه الوصية ولفظة دون في هذا الموضع ليس تنفي
عنها حقها. . والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفيمن أوصى لرجل بربع املاکه بعد موته من ضمان عليه له وأوصى لآخر بنخلة معلومة أو مبهمة بعد موته من ضمان عليه له والتاريخ كله سواء كيف يكون لمن له الربع قبل اخراج النخلة أم بعدها؟
قال: ان كانت هاتان الوصيتان في ورقة قرطاسة واحدة فيثبت الأول قبل وهو الذي في صدر الوصية ثم يثبت الثاني ولا يثبت يدخل على الأول بشيء وهو أكثر قول أهل العلم وان كانتا في قرطاسيتين والتاريخ سواء فيتداخلان في القسم على الغرماء والهدماء وعلى معنى المشتبه وتدخل فيها الأقاويل المقولة في الميراث. . والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بدراهم لكفارة يمين وكفارة صلوة فقول تقسم بينهما نصفين وقول لكفارة اليمين السبع ولكفارة الصلوة ستة أسباع الا ان يسمى اليمين المغلظة فتكون بينهما نصفين .. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ حبيب:
وفيمن أوصى بوصايا من أبواب البر وان تكون وصاياه في قطعة من ماله معلومة وأوصى بما يبقى من تلك القطعة بعد انفاذ وصايات تلك لاحد ثم ان بعض تلك الوصايا بطل بسبب ضياع اللفظ أو بسبب انه أوصى فيما لا يجوز او بطلت جميع الوصايا بمعنى ماذكرت إلا وصيته بما يبقى لم يبطل أينفذ الثابت من تلك الوصايا من تلك القطعة للموصى له ويرجع ما ينوب الباطل للورثة
-
231