الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٢كانت الوصية بالباقي من ضمان أو غير ضمان؟
قال: ان قال بعد انفاذ هذه الوصايا أو وصاياه هذه فاختل منها شيء فيكون مناوبا للوقت إلا الوصية التي لا تجوز في دين الله فلا تحسب شيئا وان قال بعد انفاذ وصاياه فاختل منها شيء فليس على وقف الموقوف شيء من ذلك .. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفي الوصايا والاقرارات اذا مات الموصى والمقر اينفذ كل ذلك كان متفقا او مختلفا وكذلك ان رجع في ذلك أو شيء منه وكذلك في وصيته لزوجته لنفقتها من ماله مادامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها وماتت قبله أو بانت منه بطلاق أو حرمه أيثبت لها ذلك إذا مات، قال فالذي نعمل عليه ونقول به في الوصايا والاقرارات إذا اتفقت اخذ بواحدة منها وإذا اختلفت اخذ بالأكثر منها، وإذا رجع الموصى عن كل ما أوصى به قبل ما تقدم من الوصايا وجعل وصيته الآخرة ناسخة لما تقدم منها فانه يكون رجوعه في الوصايا التي تخرج من ثلث ماله لا في الوصايا التي من ضمان ولا في الاقرار الثابت، وكذلك في الوصية بالنفقة للزوجة من ضمان عليها من ماله مادامت في عدة الوفاة منه فلا يثبت لها إذا مات ولم تكن له زوجة .. والله أعلم
مسألة: الصـ
سبحي:
وفيمن أوصى لاحد ورثته بكذا من ضمان عليه له هل يثبت؟
قال: ثابتة إذا لم يكن الموصى له ولدا وقد قيل في الولد باختلاف اذا مات قبل ابيه ولم يقبض بعد ولم يسم الحق فماذا أوجب والله أعلم
•
مسألة: ومن عليه دين لرجل فيمات وخلف ورثة الوصى به للهالك أم
للورثة، قال يوصي به للهالك به للهالك .. والله أعلم