كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٣

مسألة: ومن أقر أو أوصى بشيء من ضمان أو غير ضمان لفقراء قرية

كذا أو للفقراء من قرية كذا أو لفقراء أهل قرية كذا أو للفقراء من أهل قرية كذا ما حكم ذلك، ما كان لفقراء قرية كذا قول لمن يسكن القرية وقول لمن يتم ويكون الجميعهم وكذلك ان كان بحق لهم عليه وكذلك في قوله للفقراء من قرية كذا، وإن قال لفقراء أهل القرية كذا فهو لمن يسكن فيها ويتم ولو كان في الأصل من غير أهلها وإن كان للفقراء من أهل قرية كذا فهو لمن كان من أهلها من قبل ولم يج هو اليها طاربا، وفي الوصية لفقراء قرية كذا فقيل انه بمنزلة المحدود ولا يجوز ان تعطا البعض دون الكل وقول ليس بمنزلة المحدود وتعطا من الواحد فصاعدا وقول من الثلاثة فصاعدا وفي التفضيل به اختلاف. . والله أعلم.

مسألة: الصـ

نصفه؟

أعلم.

بحي

ومن أوصى بنصف ماله المسمى كذا وببيته الفلاني أيثبت بيته كله أم

قال: يدخل بيته كله ولعل يدخل الاختلاف في التجزي .. والله

مسألة: وإذا كان مكتوب في الورقة اشياء أيكون حكم ما تقدم أولى مما تأخر وكل منسوق على بعضه بعض ويمكن ان يكون أقر بنعم بعد ان قرى عليه

ذلك؟ جميع

قال: في الاقرار يكون للأول وفي الوصية يكون الثاني رجوعا ويثبت له

والله أعلم

مسألة: ومن أوصى لآخر بخاتم ولآخر بفصه قول ان الخاتم ونصف الفص للأول ونصف الفص للثاني وقول ان الوصية للآخر رجوع منه عن الوصية للأول وهو للآخر دون الأول والقول الأول أحب الينا. . والله أعلم

-

233 -

-