الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٥مسألة: رجل هلك وترك نخلتين لم يترك غيرهما تسوى كل واحدة منهما ألف درهم وأوصى لرجل بنخلة من نخله فله ثلث احد النخلتين ويخرج عندي ان يسلم له عليهما اذا لم يتفقوا
قلت: فان يسلم اليه شيء حتى صارت كل واحدة منهما تسوى الفافلة احد النخلتين وليس له في النخلة شيء وكذلك ان اغلتا أربعة آلاف درهم
فليس له إلا احداهما
قلت: فان زاد ثمنهما فصارت كل واحدة منهما تسوى ثلاثة آلاف درهم
وأغلت الفي درهم؟
قال: فله ثمانية اتساع احد النخلتين وان نقص ثمنها فصارت كل واحدة منهما تسوى ماية درهم واغلنا الفي درهم فليس له إلا احداهما وليس له في الغلة شيء .. والله أعلم.
مسألة: رجل مات وترك ما لا يسوى ثلاثة آلاف درهم وأوصى رجل بألف درهم فلم تنفذ الوصية حتى هلك شيء من المال أو نقص ثمنه حتى صار يسوى الفي درهم قال له الا ثلث المال فان زاد ثمن فليس له إلا الألف، قلت فان ترك مالا يسوى ألفي درهم وأوصى لرجل بألف درهم فزاد المال حتى يسوى ثلاثة أو أربعة آلاف درهم، قال للموصي له الف تام فان نقص المال حتى صار يسوى الفا أو خمسمائة فليس له إلا ثلثه. . والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
صار
وفي رجل حضره الموت وله ديون على الناس هل عليه ان يخبر به ورثته أو
يوصي به؟
قال: معي أنه إذا خاف عليه التلف ان لم يخبرهم به مثل مايخاف على المال إذا كان مودعا في الأرض فيعجبني ان يخبر به ولا يبين لي ان يلزمه كلزوم
235