الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٦المضمونات عليه لأن هذا مضمون على غيره وعلى الديان تأدية الحقوق إلى
أهلها
بقوله
قلت: فان الدين على من يأمنه هل يستحب ان يخبر به على حال؟ قال: هكذا معي اذا وقع له في ذلك منفعة وبلوغ من الورثة الى المنفعة
قلت: فان كان مستودعا مالا له في الأرض أو جاعلا مع رجل أمانه هل
عليه ان يخبر بها
،
قال: معي
أنها اذا كانت الامانة مع أمين فهي بمنزلة الدين وأما إذا استودع ماله الأرض فهذا عندي اتلاف وعليه ان يخبر به ويشهد عليه إذا كان هو الذي استودعه الأرض .. والله أعلم
مسألة: وفيمن يوصي عند موته ان لي في موضع كذا مالا مدفونا هل
يجوز لوصيه ان يأخذه؟
قال: ان كان ذلك في موضع يسكنه الميت فحكمه له وان كان في موضع لا يسكنه الموصى فليس بمحكوم له به ولا يجوز لوصيه ان يتعرض له وحكم الوارث في هذا كحكم الوصي
أعلم.
قلت: فان قال الموصي علامته كذا فوجد كما قال؟
قال: المعنى فيه واحد إلا أن يكون في موضع يسكنه الموصي .. والله
مسألة: ومنه، ومن ترك مالا ودينا ووصايا كيف يصنع الموصي؟
المال
قال: معي انه يقضي من جملته الدين الذي للعباد فان بقى من شيء كانت الحقوق اللازمة لله وجميع الوصايا في ثلث ما يبقى على قول من قال انها من الثلث وان لم يبق شيء لم يحكم للوصايا بشيء وقضى كله في الدين قلت: وصيته الأقربين تكون من الثلث أم لا؟
-
236