الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٧قال: معي انها تكون من الثلث ولا أعلم في ذلك اختلافا
قلت له: فالعتق هل هو مثلها؟
قال: أما إذا اعتق من تلزمه الكفارة في حياته عن كفارته فمعي انه قد جاز وأدى ما عليه ولو لم يخلف من المال غيره وخلف دينا، وأما ان أوصى بالعتق عن الكفارة فيشبه أن يكون فيه وفي العتق لغير الكفارة سواء عندي وقول ان عتق المرض من الثلث وعتق الصحة من رأس المال
قلت: فالوصايا اللوازم والنفل كلها شرع في الثلث أم يبدأ اللوازم منها؟ قال: معي ان في بعض القول ان الوصايا واللوازم تحاصص في الثلث على قدر قلتها وكثرتها، وقول تخرج منه اللوازم تامة كما أوصى بها وما بقى يوزع بين وصايا النفل وان لم يبق شيء لم يحكم لها بشيء
قلت: فان نقص الثلث عن الوصايا اللازمة يحاصص بينها ويترك النفل
أم غير ذلك؟
قال: هكذا معي على قول من قدمها على النفل ومن جعلها شرعا
وزعه بين الجميع النفل واللازم. . والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن أوصى في مرضه ثم صح هل تنتقض وصيته؟ قال: قد قيل انها ثابتة اذا لم يرجع في ذلك إلا أن يقول ان حدث بي حدث موت من هذه المرضة أو من هذا المرض فاذا قال ذلك ولم يمت من تا المرضة كانت له الرجعة في ذلك اذا صح من ذلك المرض
قلت له: وهل تنتقض وصية المسافر برجوعه من سفره؟
قال: معي
تلك
ان القول في وصية المسافر كما مضى من الاختلاف في وصية
المريض على الاطلاق والشرط، وقول لا تنتقض وصية المسافر ولو شرط لانها
وصية صحة لا مرض
قلت: فان أوصى في صحته ثم سافر بعدها أو مرض ثم صح أو رجع؟
قال: هذه وصية ثابتة ما لم ينقضها بلسانه. . والله أعلم
-
237
-