كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٨

يملكون

مسألة: ومن أوصى بوصية لوارث هل تثبت ان اجازها وارثه؟ قال: نعم ان اجازوها بعد الموت وأما في الحياة فلا لانهم يجيزون مالا

والله أعلم

مسألة: وفي رجل أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه واتمه الباقون واحرزه ثم رجعوا يطلبون ان يشاركوه فيه بعد موت ابيهم لانه لم يوص لهم مثله؟

قال: لهم عليه ذلك ولا يضرهم امضاءهم له في حياته ولا احرازه عليهم إلا ان يحرزه في صحة أبيهم وقال الحسن بن احمد إذا عرفوا ما أوصى له به واتموا ذلك في حياة ابيهم لم يكن لهم رجعة بعد موته قلت: فان اتموا بعد موته ثم أرادوا الرجعة؟

قال: لا رجعة لهم بعد الاتمام .. والله أعلم

مسألة: أبوس سعيد:

وفي رجل أوصى لرجل بوصية وماتا جميعا ولم يعلم ايهما مات قبل صاحبه

كيف الحكم؟

قال: كان أبو الحواري يقول له نصف ما أوصى له به ولم ير له ابو الحسن

شيئا حتى يعلم ان الموصي مات قبل الموصى له قلت: فان لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه؟

قال: معي ان في بعض القول انها لا تصح الوصية إلا أن يصح أن

الموصي مات قبل الموصى له حتى يعلم انه مات قبله

قلت: فان صح ان احدهما قبل صاحبه ولم يعلم؟

قال: معي انه قيل انها باطلة حتى يعلم ان الموصى له مات بعد موت

الموصى وقول ان الموصى له نصف الوصية ويبطل نصفها للاشكال والاحتمال

فيها .. والله أعلم.

238 -

-