الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٩مسألة: ومن أوصى لآخر بنخلة من نخله أو بشيء من ماله بحق له
عليه ويجري حب من قبل سلف له عليه ان النخلة للموصى له بحقه ولا يدخل السلف في النخلة بشيء لانه معارض ويثبت الحلال ويبطل الحرام وكذلك ان أوصى له بها بحقه وبزق من خمرا وثمن زق من خمرا أو بشيء من الحرام كانت النخلة كلها له بحقه ولا يضره ذلك القول. . والله أعلم
مسألة: ومن أوصى بتبعه لزمته وليس يعرف ربها من أين تنفذ؟ انها من رأس المال لانها حق للعباد
قال: معي
قلت: فالتدبير يكون من الثلث أم لا؟
قال: معي انه من ثلث ماله ولو قال دبرته في صحتي
قلت: فان اعتق صبيا تكون نفقته من ثلث ماله أم لا؟
قال: يختلف في لزوم نفقته عليه اذا لم يكن اعتقه عن واجب ومن أوجبها عليه فهي عندي من ثلث ماله، وقول إذا اعتقه في مرضه عتق من الثلث وكانت نفقته في ماله ضمانا عليه في المال كله لانه ضمنه في حياته وهي جناية جناها على نفسه وكذلك ان اعتق عبدا في مرضه وعليه فيه شريك عتقت حصته من العبد من ثلث ماله وحصة شريكه من رأس ماله لانها جناية اتلف بها مال شريكه فضمنه، وقول ان كان التدبير في الصحة كانت النفقة من رأس المال وان كان في المرض فهي من الثلث. . والله أعلم
مسألة: في رجل قال أوصيت لفلان وهو يرثه بقطعتي الفلانية بحق علي له وبميراثه مني أو أعطيته هذه النخلة بحق علي له وبميراثه مني هل يثبت له
ذلك؟
قال: ان رضى الموصى له بذلك عن حقه وميراثه بعد موت الموصي فذلك له وان غير ثبت له نصف ذلك بحقه وله ميراثه من نصف ذلك وساير المال وكذلك ان لم يتم الورثة الوصية والقضاء. . والله أعلم
-
239 -
-