الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٠ديته؟
مسألة: ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصى هل له ثلث
قال: ان كان قتل خطأ فله ثلث ماله وثلث ديته وان قتل عمدا فلا حق
ثلث ماله
رجع
له في الدم إلا ان يعفو الورثة من القتل أو يصالحوا فاذا العمد دية كان له ثلثها لأن الدية من المال، وكذلك ان استفاد مالا من بعد الوصية فللموصى له مات، قال أبوسعيد معي انه يختلف في ذلك قول له ثلث ماله يوم الوصية ولا يدخل فيه ما استفاده ولا ان قتل وقول يدخل ذلك ويكون الوصية الموت ولو لم يقل يوم أموت. . والله أعلم
يوم
يوم
مسألة: ومن أوصى ان عليه نذرا أو ايمانا أو كفارات ولم يقل أدوه عني
قول ليس هذا بشيء ثابت إلا أن يقول اني أوصي بحجة او بايمان أو بنذر فهي وصية، وقيل ان من جعل الوصايا من رأس ماله اثبته على الورثة والزمهم انفاذه ومن جعلها من الثلث فلا يثبتها حتى يوصي بانفاذها. . والله أعلم
مسألة: ومن أوصى بثلث ماله ثم حدث له مال لم يكن علم به من ميراث أو نحوه قول يثبت من جميع ماله وقول له ثلث ماله الذي علم انه أوصى فيه وذلك بعد الدين والحقوق والاقرار .. والله أعلم.
مسألة: وإذا لزم المرء فرض الصلوة والزكوة والحج والعتق والصدقة عن يمين حلفها أو نذر وجب عليه الوفاء به أو أوصى به من ماله وأمر بانفاذه أيكون من رأس ماله ام ثلثه وهل يلزم ذلك ورثته ان لم يوص به؟
قال: لا شيء على الوارث من تعلق ادائها وأداء شيء منها إذا لم يوص بها كان تاركا ذلك من طريق النسيان أو العمد وكذلك ساير الحقوق التي أمر الله بفعلها ولا خصم للمخلوقين فيها فان أوصى بها فقول تخرج من رأس المال بعد الموت كساير الحقوق لانه عليه السلام شبه الحج بالدين وقول يرجع ذلك الى الثلث لان الدين يجب قضاؤه إلا بعد الوصية لان الدين إذا قضى عنه في حياته
TE.