كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤١

بغير أمره سقط عنه اداؤه وكذلك بعد موته ووجه آخر انه لا يضرب بحج مع

الديون بعد الموت والله أعلم.

مسألة: أبوم سعيد:

وهل يجوز وصية المملوك في ولده الحر وفي ماله؟

قال: معي انه لا يجوز منه ذلك إلا ما قيل من الاختلاف في وصية العبد التاجر في قضاء دينه في تجارته عن ابن محبوب واجب ان لا يجوز. . والله أعلم مسألة: وعن امرأة أوصت لابن اختها بشيء من مالها وهو فلان بن فلان الفلاني ثم ماتت فلم يوجد لها ابن اخت يواطي هذا الاسم ووجد لها ابن ابن أخت هكذا اسمه؟

قال: فإذا لم يصح لهذه الموصية ابن أخت يواطي اسم من أوصت له فلا تثبت هذه الوصية ولووجد لها ابن ابن أخت يواطي اسم من أوصت له والوصية راجعة الى الورثة ولا نعلم في ذلك اختلافا ولا تثبت الوصية لمعدوم، وان اشکل امر هذه الوصية ولم يبن ان الموصي له معدوم أو موجود أو غايب فحتى بصح نسب هذا الموصى له ويعرف بلا شك في ذلك، وان صح انه غايب فالغايب موقوف امره حتى يصح موته أو يؤجل حتى ينقضي فقده فيصير ماله لورثته، وان لم يصح له ورثة فقول ان ماله موقوف ابدا وقول للفقراء وقول لبيت المال كان ذلك وصية أو اقرارا أو ضمانا أو بحق لا فرق في ذلك، وقال الصبحي عن الشيخ ناصر بن خميس فيمن أوصى لابن أخيه وهو فلان ولم يوجد بل وجد احفظ بدرجة فلم ير ثبوتها ولم يعجبه اتمامها وقال خلف بن سنان بثبوتها واتمامها وله احتجاج وهكذا عن القاضي ناصر بن سليمان والوالي سليمان بن محمد، وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ان هذا مما يحسن ويجوز فيه الاختلاف. . والله

أعلم

-

241

-