كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٢

:

مسألة: الصـ فيمن اوصى بنخلته المبسلى من الجانب الشرقي من ماله الفلاني لمعنى ونسق عليه وبنخلته المبسلى من هذا الجانب من ماله هذا المعنى آخر ونسق عليه ايضا وبنخلته المبسلى من هذا الجانب من ماله هذا المعنى ثالث ولم يميز كل نخلة بصفة يتميز بها من غيرها وكان في هذا الجانب الشرقي من هذا المال ثلاث نخلات مبسلى أو أكثر ما الحكم فيها؟

قال: ان الوصية في هذه المعاني ثابتة وهذه النخلات ان كانت متساوية لا تفاضل فيها فجايز ان يكون كل نخلة لمعنى من هذه المعاني تقسم بينهم بالقرعة وان كانت متفاضلة فتكون بين هذه المعاني الثلاثة مشتركة وان كانت اقرارا ففي ثبوت ذلك اختلاف. . والله أعلم.

مسألة: عن أبي الحواري:

فيما احسب وإذا قال الموصى علي لفلان كذا وكذا وصية انه يكون من الاقرار لانه يمكن ان يكون أوصى له بها وصية أوجبها فهي عليه .. والله

أعلم. مسألة: وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين ولم يحد لكل صلاة فلكل صلاة اطعام ستين مسكينا وان أطعم عنها ستين مسكينا للصلاتين جميعا اجزاء ذلك إذا لم تكن فرضت الكفارات فإذا فرض الميت الكفارات يكفر كما فرض. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى فقال ان كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفا درهم فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فالوصية لهما من الثلث من قبل انهما في بطن واحدة وان الوصية قد وقعت لهما جميعا حيث ولدت

-

242

-