الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٣الأولى لأقل من ستة أشهر وان أوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة بعطون أي الغلامين شاؤا أو أي الجاريتين شاؤا أو تكون الوصية بينهم جميعا وقول لا خيار للورثة في الدفع إلى ما شاؤ ا لأن الوصية لهم جميعا. وان قال ان كان الذي في بطنك غلام فله ألفان وان كان جارية فلها ألف فولدت غلام وجارية أو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شيء لأن في بطنها غير ما قال. والله أعلم.
مسألة الصـ
:
وفي رجل أوصى بوصايا فأقر لرجل أو أوصى له بثلث ماله بعد موته من ضمان عليه له أو كان من غير ضمان ولم يف ثلث مال الموصي لجميع وصاياه أتدخل الوصايا على صاحب الثلث أم لا
الثلث
قال: ان الوصية بثلث المال وغير ذلك من الوصايا كل ذلك من وراجع في الثلث القليل بقلته والكثير بكثرته، وأما الاقرار بثلث المال والوصايا بثلث المال إذا كانت بحق وضمان فهذان الوجهان غير الأول وهما من جملة المال ثم الوصايا من ثلث ما بقي بعد اخراج اللوازم ولو أقر مقر بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو وكان لزيد ثلث جميع ماله بل الدين والوصايا. والله أعلم. مسألة: ومنه ومن أقر أو أوصى لرجل بثلث ماله وكانت عليه حقوق للناس ولم يف ماله لجملة الحقوق أيدخل أصحاب الحقوق على صاحب الثلث على قدر حقوقهم بالحصص أم لا.
قال: إذا أقر بثلث ماله أو أوصى به من ضمان فلا يدخلون عليه أصحاب الديون والوصايا اللازمة وان كانت الوصية بالثلث من غير ضمان فالديون والوصايا اللازمة أولى. وأما الاقرار بالثلث فمخرجه مخرج الشركة في
ماله والشريك أولى بالاجماع.
-
243
-