كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٩

مسألة: وسألته عن الموصى إذا أوصى بمائة محمدية للفقراء كل فقير

ثلاث محمديات وأوصى بخمسين محمدية للفقراء كل فقير محمدية أتثبت كلتا الوصيتين أم الأخرى منهما أم الكثيرة.

قال: يشبه عندي ثبوتهما كلتاهما لأنهما اختلفتا في العطاء ويثبت عندي ثبوت الأخرى منهما ولا يبعد ثبوت الأكثر منهما، وكذلك أحسب فيمن أوصى بمائة لارية ومائة محمدية أو خمسين محمدية ومائة لارية لاتفاقهما في المعنى

واختلافهما في اللفظ والله أعلم.

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

وهل يجوز للرجل أن يوصي بجميع ماله على ظن منه أن جميع ماله

مستغرق ولم تبلغه الحجة من أحد من أهل العلم أن عليه ذلك.

قال: يجوز للرجل أن يحتاط بماله جميعه إذا ارتاب قلبه أن عليه ذلك ونفسه أولى فداها من ماله وهكذا فعل أهل العلم والفضل ولا يهلك بذلك.

والله أعلم.

مسألة الصـ

:

وفي الرجوع عن الحج والعتق الموصا بهما اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى بفرشة والوسائد عندي انها من الفرش وضروبها وقد ذكرها الله مع الفرش لقوله تعالى: ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة) أي بسط فاخرة مبسوطة وهكذا حكم التعارف وأخرجها بعض مشايخنا عن حكم الفراش إذ لم يسم عنده فراش

وأما المنام فعندي انه فراش ولا أعلم فيه اختلافا وهكذا استعمال الناس فيه في الفرش وهكذا عندي احكام البسط الأسلية وعندي انها غير داخلة في اللحاف، وأما اللحاف الجوذري والحرسح والزولية والقبة وما يشابه هذا من

249 -

-