كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠

ثياب القطن والصوف ويلحقها حكم الفراش واللحاف ويدخل فيهما أو في أحدهما وذلك في مثل من أوصى بلحافه وفراشه، والوصية بالفراش واللحاف يأتي على الواحد والجميع لما لو أوصى أو أقر بماله وسلاحه دخل المال بجملته

والسلاح بجملته بلا أن يقول بأموالي وأسلحتي. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

وفيمن أوصى بسكن زوجته في بيته ان مات قبلها من ضمان عليه لها أو أوصى لها بنفقتها من ماله أو بنفقة من ماله ما دامت في عدة المتوفي عنها زوجها منه فماتت قبله في هذه المواضع انه لا شيء لوارثها.

وكذلك ان ماتت في العدة فليس لوارثها شيء لما بقى وما يشبه هذا الفصل مثله فهذا الذي عندي وأراه ويتجه لي من معنى الأثر. والله أعلم. مسألة: ومن أوصى لأحد بمندوسة ولم يقل الخشب ووجد له مندوس

خشب بعد موته أيثبت ذلك للموصى له أم لا

قال: ان المندوس ثابت فيما عندي أوصى له به. والله أعلم.

مسألة الشيخ جاعد بن خميس: وفيمن أوصى لأحد ببيته وما فيه من كذا كذا وغير ذلك وكان شيء لم

يذكره مع تسميته ما قد سماه مما قد كان به أينفعه قوله وغير ذلك ويكون داخلا في جملة ما سمى مما في البيت ولو لم يذكره باسمه أم انما تكون الوصية واقعة على ما سمى دون مالم يسم لما فسر بعد اجماله فيما قد ذكر ويكون قوله وغير ذلك حشوا لا معنى له ولا ينتفع به في ادخال مالم يذكره مما في البيت في جملة ما قد ذكره وصرح لنا ما يبين لك في ذلك ماجورا إن شاء الله. قال: فلا أرى لما فيه على هذه الصفة مخرجا من دخوله في الوصية. والله

أعلم.

250

-