الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩-
عليه الله بالعلم والمعرفة بالعلم والمعرفة، والهداية والتوفيق، لأن النص الإلهي أتى من كيده الردى بأنه في الأصل ضعيف غير قوى، بلى. والله وإن كان بالمرصاد إلا أن تقويه بالمعاضدة منك له على نفسك، وتفتح له الباب الذي أراد فيدخل عليك، وإلا فلا سبيل له إليك، ولا احتيال إلى الوسوسة محال، ذلك أقصى مبلغ قدرته لا غير، فإن تقابله بالمخالفة فلا ضير، بل قد يكون ذلك في الدفع أعظم النفع. ولا شك فى أنك متى تقذف بالحق على ذلك من أمره زهق فبطل وتلاشى فاضمحل، إن الباطل كان زهوقاً، نسأل الله السلامة لنا ولك في الدارين، وأن يهدينا وجميع المسلمين لما يقربنا إليه زلفى
مسألة الحمراشدى: وفى المحبوس يحضره وقت الصلاة ولم يكن معه ماء ويلاحظ وحده كان أو معه أحد، أعليه ذلك لكل صلاة؟ وهل عليه شراء الماء الصلاة؟ ويلزم من طلب الماء إليه فى وقت الصلاة أن يعطيه؟ قال: إنه عليه أن يلاحظ كل وقت صلاة إذا عدم الماء لها، وعليه أن يشترى لطهارته ووضوئه بما لا مضرة عليه فى القيامة وعلى من سأله أن يعطيه إن قدر على ذلك وأمكنه من غير مضرة تلحقه فى نفس أو مال وعليه هو أن بغيره إن قدر على ذلك، وقال بعض إذا عدم الاستطاعة سقط فرض الاستعانة بغيره. والله أعلم
يستعين
مسألة: عن أبي الحوارى وفيمن توضأ للصلاة فأطعم الدم في فيه ثم بزق فإذا في البزاق شيء من الدم إلا أن البزاق غالب على حمرة الدم، فإذا كان البزاق أكبر من الدم لم يفسد ذلك الدم وضوءه، ولا مامس من ثوب أو غيره
وكذلك الصفرة. والله أعلم.
مسألة الحمر اشدى: وهل للتموضى للصلاة أن يتكلم لحاجته قبل أن يتم وضوءه ءه؟ قال: نعم، له ذلك، ولا نقض عليه، إلا أنه قد كره ذلك من كره من فقهاء المسلمين. والله أعلم.