كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥١

مسألة الشيخ ناصر بن خميس:

ومن أوصى بطعام لمن يحضر مأتمه ومات في غير قريته ولما بلغ خبر موته

أهله بكوه وصنعوا له مأتما هل يسما هذا مأتما ويجوز انفاذ ما أوصى به فيمن يحضره

أم لا يكون المأتم إلا حيث مات خاصة.

قال: ان لهم ذلك على هذه الصفة.

قلت: وان أوصى بطعام لمن يحضر عزاه وكان له ارحام متفرقون في قرية

أو قرى متفرقة فاجتمع كل منهم في موضعهم ولم يجتمعوا كلهم معا هل يجوز انفاذ ذلك على جميع حاضري عزائه في تلك المواضع أم أين يكون.

عنه من

أعلم.

قال: انه يكون مع الأقرب إليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وأما إذا أوصى بشيء ولم يقل من ماله ولا في ماله ولا ينفذ بعد موته ففي ذلك اختلاف وقول من قال بالاثبات أشهر. والله

ماله

مسألة: ومن أوصى بمندوسة لأحد من ضمان عليه له ثم أوصى بعد ذلك لاخر بمندوسة الكبير من ضمان عليه له ووجد له مندوس كبير بعد موته لمن يكون منهما صح أنه كان له مندوس غير هذا أصغر منه أو لم يصح. قال: ان المندوس للأول منهما وللثاني قيمة المندوس الأول أو قيمة

مندوس وسط لأن الكبير يتفاضل. والله أعلم.

مسألة: ان أوصت امرأة أن تباع فضلة كفنها وتفرق على الفقراء أو الأقربين فلا يثبت إلا أن تقول ما فضل من ثيابي عن كفني أو ما فضل من كسوتي عن كفني أو فضلة كفني من ثيابي فإذا قالت كذلك ثبت ما فضل. والله

أعلم.