الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣مسألة الشيخ حبيب بن سالم:
ان الوصية للوارث لا تثبت له ولو كانت من ضمان في بعض القول حتى يعين انه من قبل كذا وكذا فهذا ما خلا الزوج والزوجة لأنهما وارثان السبب لا بنسب والسبب مقطوع عن النسب ولا يشارك ارثهما ارث النسب إلا ترون أن الرد لا يلحق الزوجين اذ ميراثهما بسبب لا بنسب. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا أوصى رجل لزوجته بنفقتها وكسوتها من ماله بعد
موته ما دامت في عدة الوفاة من ضمان عليه لها ما يجب لها قال: ان الادام يختلف فيه وعندنا ان أوسط ما يجعلون لها من لارية إلى ست شاخات، وأما الكسوة تجب لها تامة وقد اختلف في ردها بعد انقضاء العدة فقول عليها أن تردها وهو أكثر القول عندنا وبه نأخذ وقول هي لها. والله أعلم.
مسألة الصـ
بحى:
وامرأة أوصت بعطرها بعد موتها لأحد من الناس وخلفت شيئا من الورس والجوزة والقرنفل والهيل والكافور والشنة والورد والقضيمة وأظفار الطيب والصندل والعود المر وأمثال هذا مما هو غير مخلوط.
قال: كل هذه الأشياء طيب والعطر من الطيب. والله أعلم.
ـلي:
مسألة الزم والذي مات وعليه وصية ولم يخلف لها وفاء أو خلف لبعضها أولها كلها وأتلف الوارث المال ولم تنفذ الوصية ولزم أحدا من الناس تبعة لهذا الهالك أيجوز أن يعطا ورثة الهالك أم تنفذ في وصيته، فقال على معنى قوله فيه اختلاف فقول تدفع إلى وارثه وقول لا تدفع. والله أعلم.
مسألة: والذي أقر لمسجد أو للمسجد بنخلة من ماله ولم يسم لمسجد معروف بعينه فقد وجدت في ذلك اختلافا كثيرا قول أن هذه وصية غير ثابتة
253