الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٤حتى يسمى المسجد معروف وقول ان ذلك ثابت وجائز وتكون تلك الوصية المسجد من مساجد البلد، وقول تكون لمسجد المحلة، وقول للمسجد الكبير وهو جامع البلد
وفرق بعضهم بين قوله لمسجد وللمسجد وبعضهم جعل ذلك سواء، وقول ان جعلوا هذه الوصية لمسجد من غير مساجد القرية جاز ذلك والاقرار للمساجد جاء فيه اختلاف والذين أجازوه جعلوه كالوصية وعن الصبحي إذا لفظ بلامين كانت للجامع وان لفظ بلام واحدة ففي ثبوتها اختلاف والذي يثبتها يجعلها لأقرب المساجد. والله أعلم
مسألة: ومنه وفيمن أوصى بعتق عبيده بعد موته لوجه الله وأوصى لهم بعد أن يستحقوا العتق منه بمائة لارية فضة وعند موته ليس له إلا عبد واحد ما يستحق هذا العبد من هذه المائة، وكذلك ان أوصى لزوجاته واخواته بمائة من ضمان بمائة لارية فضة ولم تكن له إلا زوجة واحدة أو أخ واحد. قال: ان العبد يعتق ويستحق ثلثها وقول نصفها وكذلك الزوج والأخ
والزوجة والأخ قول الثلث وقول النصف. والله أعلم.
مسألة ابن عبي
دان:
وإذا أوصى رجل لرجل بوصية وهو لا يعلم انها تخرج من الثلث أيجوز له
أخذها على هذه الصفة أم لا
قال: في هذا اختلاف قول لا يجوز أخذها حتى يعلم انها تخرج من الثلث وقول يجوز له أخذها حتى يعلم انها لا تخرج من الثلث هكذا حفظته
الأثر. والله أعلم.
من
محمد
مسألة: لفظ وصية نظر فيه الشيخ العالم سعيد بن بشير بن الصبحى هذا ما أوصت به راية بنت محبس بن محمد الحاضي قال الصبحي
-
254 -