الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٥لعلها حرفة لأنه لم ينسبها هي النزوية، أوصت فلانة هذه بجميع ماتحتاج اليه من مالها بعد موتها من جميع جهاز الموتي إلى أن توارى في قبرها ينفذ ذلك من مالها على رأي وصيها.
قال الصبحى في هذا الصك يدخل في هذا اللفظ القبر أو قيمته وأجرة من يغسلها وحملها وما تحتاج إليه من الثياب والكفن وما فوقه من العطر وأجرة من يجعله عليها وكذلك قيمة الطفال والماء للرش وأجرة السرير ان كان له أجرة وما يحتاج إليه من جميع الأشياء كما أوصت بنقود من مالها على رأي وصيتها كما أوصت له بالرأي وبما يرزاه من يحضر عزاها ومأتمها من طعام وادام وحلاء وحل
وحرض ينفذ ذلك
قال الصبحى انها لم تبين هذه الرؤية فتثبتها على مستقرها وأقول لا تثبت لهم إلا دفعة واحدة ما يرزونه مما أوصت لهم به، ذاك لو أوصت لهم بما يزرونه أيام عزائها ومأتمها كان لهم رزيتهم في مدة ثلاثة أيام كما أوصت لهم به.
وإن لم تجد كانت لهم النفقة وما يحتاجون إليه في نظر العدول من ثلث مالها والمأتم اجتماع النساء لما يكون والعزاء والتصبر وأيامه الثلاثة أيام بلياليهن من غير الكسور وقيل بكسورهن والحلاء الجبن واللحم والسمك والادام السمن والمرق واللبن وهذا سبب قليل لا أقدر على شرحه بل أقايس على شبهه، وبعشر لاريات فضة لأقربيها الذين لا يرثونها.
قال الصبحى هذا ثابت في ثلث مالها ان كانت اللارية موجودة وان كانت معدومة فقيمتها في بعض القول، فإن أقر الورثة بشيء ثبت عليهم ولم يلزمهم غيره على هذا القول وجميع ما هو مكتوب في هذا الصك من ذكر اللاريات خارج على ما وصفت لك لأن في تكراره مللا لغاريه وبعشر كفارات صلوات كفارة كل صلاة منهن اطعام ستين مسكينا.
- YOO.