كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٨

وكفنها بعد موتها لاختيها زلخا وشويخة ابنتي بلحسن ان حدث بها موت قبلهما من ضمان عليها لهما.

قال الصبحى هذا من باب القضاء، وقيل اقرار وفيه اختلاف لأجل المثنوية وقال من قال لا يثبت على حال وقال من قال ان ماتت قبلهما ثبت لهما، وإن ماتت احدهما لم يثبت لهذه شيء ويعجبني ثبوت هذه الوصية لأن الضمان لا ينحط بالموت وإنما هو ثابت على من لزمه لا يزول عنه إلا بادايه، وبكرزانها الزجاج لاختيها المتقدمات من ضمان عليها لهما.

قال الصبحى هذا ثابت كما قدمنا وبنصيبها من البيت الذي بحارة الشرجة من سعال نزوى بما فيه لأخيها محمد من ضمان عليها له، قال الصبحي هذا ثابت من وجه الاقرار والقضاء ولها حجتها في القضاء لأنها لم تبين النصيب ولا حجة لها في الاقرار ولأخيها مالها وعليها من الحجة.

وهذا ان كان البيت، معلوما، أوصت فلانة المقدم ذكرها هنا لعتيقتها سلامة في كل سنة تمر من الزمان بعشر لاريات فضة مادامت سلامة حية وأوصت فلانة هذه بانفاذ هذا الحق المذكور في هذه الورقة من مالها بعد موتها

•

قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال كما أوصت لها مستوجبة توقيف المال ممنوع الوارث عن التصرف وما خرج من الثلث فيكون منه إلى أن يموت وما خرج من رأس المال أخرج مع الحقوق التي من رأس المال لمشاركتها، وتكون هي بمنزلة من أقر له بجميع قيمة المال يدخلون عليها بقدر انصبابهم في حياتها، ولهم بغية ما أقرت لهم به بعد موتها ان بقى من المال شيء ثم للوارث والوصايا ما يجب لهم في قول أهل العدل، وبخمس لاريات فضة لنصرا بنت عبد الله المنيجرية الافلوحية من ضمان عليها.

-

258 -