كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٩

قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال، وأقرت فلانة هذه بأن عليها

لمحمد بن سالم بن عبد الله بن قاسم ألف لارية فضة من ضمان عليها له

قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال وخارج من باب الدين اللازم وان عليها لورثة الهالك صالح بن محمد بن صالح بن زيدة الزوي أربعمائة لارية فضة من ضمان عليها لهم ولا شيء لها من هذا الحق بالميراث منهم وهو لبقية الورثة الباقين غيرها، قال الصبحى هذا ثابت من رأس المال من باب الدين اللازم مقسوم بالسواء، وليس لها شيء ولو كانت وارثة بحكم الزوجية ولم تخرج نفسها لأن هذا عليها ولا يكون ما عليها لها

6

وأما إذا أقرت لفلان بكذا كذا درهما جاز وحسن أن يكون لها نصيبها من الاقرار إذا لم تخرج نفسها، وإن أوصت لورثة فلان بحق وضمان لم يكن لها شيء وان أوصت بنفل لم يكن لها شيء وسقط نصيبها هكذا حسن عندي فانظروا معشر فيه وعدله ولا تأخذوا منه إلا الحق، وأوصت فلانة هذه لمن يقوم بها في مرض الموت أربعين لارية فضة

قال الصبحي هذا لا يثبت لسقوط الباء، ولو ثبت لكان وصية لمن أقام عليها ولو كانوا جماعة بالسواء، وهكذا قيل في حكم جميع الوصايا وبكفارتي صلاتين كفارة كل واحدة منهما اطعام ستين مسكينا وبصيام شهري زمان عما يلزمها من فساد صوم شهر رمضان وأجرة صيامهن على رأي وصيها وهاتان الكفارتان وصيام الشهرين على ما أوصت به من قبل.

قال الصبحي هذا ثابت من الثلث، ولا أعلم فيه اختلافا وبعتق امتها سعيدة وجميع أولادها بعد موتها لوجه الله تعالى، ولاقتحام العقبة وأوصت لهم بعد ما يستحقوا العتق بعد موتها كل واحد له مائة لارية فضة، وبالذي فيهم من الصيغة مع الكسوة وبالطوبج وقرصين مع آنية البيت من خوص تمطف وصحلة

-