كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٠

بيزوا وصغر مع الفرش الذي لهم وجريين بروجرى أرز وبزار وملح الذي يبقى

بعد موتها وسمن وغير ذلك من المأكول ودقيق وطحين.

قال الصبحي عتق امتها سعيدة وأولادها جائز من الثلث من مالها وقيل من رأس المال كما قيل في اللوازم انها من حقوق الله والقول الأول هو الأكثر وما أوصت لهم به ثابت من ثلث مالها ولا أعلم أن فيه اختلافا إلا انه من إذا كان مبهما في ذمتها.

الثلث

وإن كان معلما فإن صح بعينه ثبت وان جهل لم يثبت لهم شيء والطوبج والقرصان وجميع المعينات لا يبين لي ثبوته إلا أن يصح أنه معها، وانه هو الذي أوصت به لهم والحب والأرز وما خرج من المبهمات جاز وثبت من ثلث مالها، وقد جعلت فلانة هذه ابن أخيها فلان بن فلان الفلاني وصيها في قضاء دينها واقتضاء ديونها وانفاذ وصاياها من مالها بعد موتها، وقد جعلت مائة لارية فضة أجرة له على ما أوصت عليه فيه

قال الصبحى هذا ثابت وعليه ما قبل من القيام فيما جعل فيه وصيا، ولا يستحق الاجرة إلا بكمال ما عليه من القيام وله من الاجرة بقدر عنائه من القيام لأحد ان كان وارثا في قول من يقول انها وصية وقيل انها من القضاء ما جعلته له على هذا القول أوصت فلانة هذه ان لم تنفذ وصيتها بعد موتها إلى مدة سنة زمان وإلا فقد أوصت بثلث غلة مالها لمسجد الجامع من عقر نزوى.

قال الصبحى هذا ثابت في القول كما أوصت وقيل لا يثبت لأجل الشرط

الاختلاف

وقيل ثابت بقدر الوصية نفذت أو لم تنفذ من ثلث مالها، ويعجبني من إذا لم يفرطوا بلا عذر ان لا يثبت هذا المسجد شيء ولو بقى شيء لا يقدر عليه من وصيتها لعتيقتها وما جعلته لتستأجر به من يصوم عنها وما لا يدرك في السنة التي ماتت فيها.

260

-