الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٢قال الصبحي: شرب المال مجهول لا يثبت عند المناقضة إلا أن تكون
سنتهم جارية على هذا، وأما في الكتاب وأقرت بريمة بنت بلحسن بانها قد قبضت من أخيها محمد ثمن هذا المبيع فهذا لا يثبت على الاسم المتقدم إلا أن يكون لها اسمان تدعا بهما وقد قامت بذلك البيئة أو الشهرة القاضية، ومن الوصية أوصت فلانة هذه بخمسين لارية فضة لورثة خميس بن احمد الحبري كل واحد
منهم على قدر ميراثه من خميس بن احمد من ضمان عليها الخميس هذا قال الصبحي: هذا اقرار ثابت من رأس المال خارج من باب القضاء، ولورثة بلحسن بن احمد الحبري سبع عشرة لارية فضة كل واحد منهم بقدر ميراثه من ضمان عليهم لهم
قال الصبحي: هذا اقرار ثابت لهم بالسواء بينهم والتي قبلها مثلها، ولا يبين لي مقدار ميراثهم منه لانها لما أقرت لهم ثبت وصارت محيلة على نفسها مدعية نقصان ما ثبت لهم بحق الاقرار والله الموفق للصواب، وإنما قولنا في هذا وغيره على حسب ما جاء في آثار المسلمين، وكتبنا من هذا الصك ما يحسن العول فيه، وتركنا ما فيه التكرار لئلا يطول الكتاب .. والله أعلم
مسألة: الغافري: ومن أوصى لزوجته بجميع قشته التي في بيته من ضمان عليه لها وكان له بيوت فهذه اللفظة ليست بعربية في هذا المعنى لان القشة القردة أو دويبة كهبة الجعل، وأما في لغة أهل عمان في هذا الزمان فهي مستعملة ولا أعلم انه مخصوص بها شيء دون شيء ففي اعتباري ان يثبت لها جميع اشيائه التي في بيته وان كان له بيوت فيعجبني ان يكون لها بالحساب فان كان له بيتان فلهذا نصف ما في هذا وان كان له ثلاثة بيوت فلها ثلث ما في كل واحد منهن. . والله أعلم
مسألة: الصـ فيمن أوصى لفلج معروف بشيء من الدراهم من ضمان لزمه له ثم بيع
262 -