الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٣ذلك الفلج وانتقل عن أربابه الأولين ما الأولى بهذه الدراهم الموصى بها؟ قال: ان كان الضمان من الماء فعندي ان الخلاص من صاحبه وقت لزوم الضمان وان كان من السواقي فالخلاص في صلاح السواقي هكذا عندي .. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن
سليمان:
وفي رجل أوصى لولد بتفقه الحديد من ضمان عليه له وعنده تفقان واحد أعجمي وواحد عربي فمات الموصي ولم يصفه بالتفق الفلاني فتلف واحد من التفقين بعد موت الموصى بكسب أو غيره، وبقى واحد فقال الموصى له هذا التفق الباقي هو الذي أوصى له به، والدي وقال الورثة أوصى لك والدك بالتفق الذي تلف وفي الورثة أيتام كيف الحكم؟
قال: ان القول قول من كتب له التفق ان هذا تفقه مع يمينه بالله وعلى
الورثة البينة ان تفقه غير هذا. . والله أعلم
مسألة: الصـ
سبحي:
ومن أوصى لرحى أمه أو لعمارها فلم يوجد لامه رحى أو كان لها من قبل فسرقت أو انكسرت ايجوز ان يشتري بهذه الدراهم الموصى بها رحى، وان
تركت هذه الدراهم بحالها فلا نفع فيها للمسلمين؟
قال: إذا لم يكن لامه رحى فالوصية راجعة الى الورثة، وكذلك ان كانت لامه رحى فانكسرت، وأما إذا كانت لامه رحى فسرقت او غابت فالوصية بحالها لعلها ترجع يوما ما .. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن أوصى بمحمدية للقطاطين من الشرقية كيف
يصنع بهذه المحمدية أرأيت وان سأل عنها أحد من القطاطين اتسلم اليه أم لا؟
263