الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٥مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
امرأة مريضة أرادت أن توصي فمنع الزوج دخول الشهود والكاتب بوجه من الوجوه فليس لهم ان يدخلوا إلا بإذنه، وان كان لا يمكن ذلك لسبب عرض، وكانت الوصية واجبة عليها فليستأذنوه، وليدخلوا ان لم يأذن إنقضى، وجواب الصبحي في هذه المسألة قال يعجبني لهذه المرأة ان توكل من يطلب لها حجتها على زوجها المانع لها ولا حجة لمن امتنع بما ليس له .. والله أعلم
بحي:
مسألة: الصـ وإذا أوصى بكذا كذا كفارة صلوة كفارة كل صلوة منهن اطعام ستين مسكينا كيف التوصل الى صحة الصاع إذا أتى له امين بصاع، وقال هذا صحيح هل يجوز للوصي ان ينفذ به الكفارات اذا لم يجد ثقة يدله بالصحيح، وهل يجوز له ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما للكفارة أم لا؟
قال: ان الصاع عياره ثلاثة أمنا إلا ثلث من مرحب الماش وقول الثقة يقبل ان هذا هو الصاع وكذلك الأمين إذا عدم الثقة وقيل بالتقتين، ولا يجوز اطعام مسكين واحد ستين يوما وإطعام المسكين اكلتان غداء وعشاء أو نصف صاع من حب البر والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا أوصى بكذا وكذا لارية فضة للهالك فلان بن فلان الفلاني من ضمان عليه، له وهذا الهالك قدمات منذ سنين وقد خلف ورثة قد ماتوا أومات بعضهم، ثم وارثهم قدمات وربما إذا قسمت على جميع الوارثين لم يبلغ احدهم عشر فلس ما الحيلة في خلاص هذا الوصي في انفاذ ذلك، وإذا كان هذا الهالك لا يعرفه الوصي ولا يعرف ورثته هل يقبل قول الشهرة ان ورثته هؤلاء ويجوز للوصي التسليم لهم أم لا؟
-
265
-