كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٦

قال: صحة الوارث بالبينة العادلة في الحكم والشهرة القاضية في الاطمنانة واسعة وان لم تنقسم الدراهم شرى بها حب أو خبزا وما ينقسم وجعلت فيهم على ما يوجبه الشرع، ولا تجعل في غيرهم من الفقراء إذا علموا بحكم أو اطمنانه، وإذا لم يعلموا كانت موقوفه، وفي بعض القول للفقراء او في بيت المال وجد الشهرة ارتفاع الريب

قلت: وكذلك ان أوصى بكذا وكذا لارية فضة للفلج الفلاني من ضمان لزمه له وهذا الفلج قد يبس منذ سنين ولم ترجا حياته ابدا لان الوادي قد حربه كيف القول وهل يجوز ان يفرق على الفقراء ام تترك امانة حشرية؟ قال: الوصية بحالها حتى ترجع يوما ما فتجعل في مصالحه وهذا يمكن

اخراجه. . والله أعلم

مسألة

الشيخ ناصر بن خميس:

وفي رجل مات وله زوجة وأوصى لها بكسوة ونفقة مادامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها ولم يقل لزوجته فلانة باسمها وكانت له زوجة قد ماتت أو طلقها قبل هذه التي مات عنها وهي عنده لمن الوصية منهما؟ قال: فاذا ادعت النفقة زوجته التي مات عنها وقالت ان لها النفقة انها زوجته فهي أولى بذلك ما لم يعارضها من النساء غيرها فيدعي ذلك دونها وعليها اليمين بالله ما تعلم ان تلك الوصية بالنفقة والكسوة من زوجها الهالك لاحد غيرها من النساء .. والله أعلم

وصح

مسألة: الصـ

سبحي:

وجاء في آثار المسلمين ان للوصايا خمسة أصول ما هي وكيف صفتها؟ قال: اني أضعف عن وصف ما ذكرته وفي الاثار ان الوصايا على خمسة معلم وهو ان يوصي بماله هذا وبعبده هذا أو بدابته هذه أو بنخلته هذه، وما أشبهه فهذا ثابت من ثلث ماله بعد الموت فان كان تاما فتاما وان كان ناقصا

11 -