الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨أصل الدار ويباع له منها ويشترى له ثوب إلا ان يفديها الورثة، ولعل قايلا يقول ان هذا يبطل حتى يعرف الثوب، وأما المبهم ان يوصي بشيء من جملة ما في ماله أو مما له أو ثوب أو دابة من ماله فهذا المبهم، وهو ثابت من ثلث
له كدرهم
المال يوم التنفيذ أو تدخله الزيادة والنقصان على ما وصفنا ما سوى المعلم.
والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن أوصى بمال من امواله لعله لاحد من ضمان عليه
له متى يثبت للموصى له؟ وهل يجوز للموصى ان يستغله ويأكله في حياته وتحل له ثمرته كان ما أوصى به لمن يملك أمره أو لمن لا يملك أمره؟
قال: ثبوته حين أوصى به اذ هو ممنوع التصرف فيه ولا يحكم عليه بتسليمه ما حيى ولا يمنع من أخذ غلته في حياته فان مات الموصى استحقه
الموصى له من باب القضاء
قلت: وان ادعى هذا الموصي انه ليس عليه ضمان لهذا الموصى له هل
يجوز له الرجوع عن ذلك؟
قال: وقال من قال لا رجوع له، وهو لمن أوصى له به إلا أن ينقضي الموصى بالجهالة فعليه قيمة ما أوصى به، وقال من قال له ان يرجع ويؤخذ ان يقر بما شاء اذا لم يسمّ الحق كذا كذا درهما، وان أوصى له بحق مسمى عليه ثبت عليه الحق وله استرجاع المال
قلت: أرأيت وإن كان ورقة الوصية هذه الوصية في يد رجل أمانة فجاءه الموصى يريدها منه ليبطل منها ما وصى به من ضمان لمن يملك أمره أو لمن لا يملك امره أيجوز للامين أن يسلمها له؟
قال: قال من قال له ان يسلمها اليه لأنه قبضها منه والله ولي الحساب وقال من قال لا يسلمها إليه وإنما يسلمها لمن كتب له أو إلى الحاكم ان كان المكتوب له لايملك أمره، وقال من قال يجمع بينهما ويردها الى اليد التي قبضها
منها .. والله أعلم.
-
268 -