الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٩مسألة: ابن عبيد
دان:
صوم شهر
فيما أوصى به رجل ليصام عنه بغلته بدل ما لزمه من فساد رمضان فاذا فضلت غلته عن صيام شهر ايصام بالباقي بما يحصل من الأيام أم لا
لأن الموصي لم يخص ان يصام عنه شهر بعينه؟
قال: ان الفضلة تترك الى أن تكفي لصيام شهر والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:
• •
وإذا وجد في وصية الهالك أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لاخوته من النسب ووجد له أخوه من أب وأم وأخوة من أب وأخوة من أم كيف القسم لهذه الوصية ايكون لهم كلهم أم لاحد دون أحد؟
ذلك؟
قال: فهي بين الكل على الروس لانهم فيها سواء
قلت: فاذا كانت الوصية من ضمان ايكون القول والقسم سواء؟ قال: نعم، لانها مثل الأولى، لا فرق بينها في هذا فجوابهما واحد قلت له: ان حدث لهذا الهالك اخوة بعد كتابة الوصية كيف القول في
ستة
قال: فهي للجميع من اخوته لقولهم فيمن يحدث منهم لأقل من أشهر منذ أوصى بها وفي قول آخر من بعد وجوبها لهم لموته انه يدخل فيها معهم ومن جاء لتمامها فلا شيء له إلا أن تكون أم المولود مع غير أبيه فالى ان تنقضي المدة التي يلحقه فيها، وقيل لا شيء له حتى تاتي به لاقل من ستة أشهر، وما من ضمان فعسى ان يخرج فيمن يحدث منهم في تلك المدة مذ يومه الذي أوصى فيه معنى الاختلاف في دخوله معهم فيها قلت له: والوصية لمن هو في بطن أمه حمل ثابته عندك؟
كان
قال: نعم.
قال: قد قيل ذلك وقيل انها لا تثبت له والأول اكثر
قلت له: وإذا أوصى رجل أو امرأة لاولاد فلان بن فلان الفلاني بماية
--
2690
—