كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧١

مسألة: الفقيه خلف بن سنان الغافري:

في رجل أوصى لزوجته بنفقة وكسوة مادامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها ولم يكتب لزوجته فلانه ولم يسمها باسمها وكانت زوجة قبل هذه التي قد مات عنها قد ماتت أو طلقها هل تثبت هذه التي مات عنها وهي معه من

والكسوة؟

الحادثة

النفقة

قال: في اعتباري انه لزوجته التي هي في ملكه عند وصيته لا لزوجته

قلت له: وان كان له زوجتان وأوصى لزوجته بنفقة وكسوة مادامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها ولم يكتب لزوجته فلانه ما يثبت لهما على هذا

اللفظ؟

قال: يثبت كلتيها وإن أرادتا يمين بعضهما بعض حلفت كل واحدة اني

لا أعلم هذه الوصية لفلانة دوني .. والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وعمن أوصى بدراهم معلومة ليحج وليزار بها عنه أو ليشتري بها مملوك ليعتق عنه بعد موته وكانت لا تبلغ حجة وزيارة ولا تبلغ قيمة مملوك اتجر بها الوصي احد من الورثة أو محتسب فيها فتمت وفضلت عن الحجة والزيارة أو عن

قيمة المملوك لمن الزيادة

•

قال: فان كانت هذه الدراهم ميزها الموصي في حياته فما فضل منها بعد الحجة والزيارة أو قيمة العبد المملوك يدفع في أمر الحج والزيارة أو في العتق، وإن كانت ميزها الوصي والورثة او المحتسب فما فضل منها بعد الحجة والزيارة أو قيمة المملوك فهو للورثة هكذا حفظته من آثار المسلمين. . والله أعلم

-

271 –