كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٣

على أحد الضرر البين من أحكام المساقاة في رفع الماء واحذره فلايجوز ادخال المضرة على أحد في احكام الاسلام والحوز في أحكام الاسلام حجة ثابتة، وترك النكير تلزم به الحجة في الجوز والمنع لاسيما مع الادعاء للملك على ماعرفته

من

آثار المسلمين .. والله أعلم

مسألة: الفقيه احمد بن مداد:

وفي رجل من أهل بهلا أوصى أو أقر في بهلا بكذا كذا ألفا دينار لفلان بن فلان الرستاقي ثم مات الموصي أو المقر أيكون وفاء هذه الدنانير الموصى بها أو المقربها بمعاملة أهل الرستاق أم بمعاملة أهل بلد الموصي أو المقر وهي بهلا؟ قال: ان الوفاء في هذه الدنانير بمعاملة بلد الموصي أو المقر، وهي بهلا لأن الدنانير وجبت فالوصية والاقرار في بلد بهلا .. والله أعلم، فهي بمعاملة أهل بهلا ولا أعلم في ذلك اختلاف. . والله أعلم

مسألة: ومنه، وأما ما أوصت به هذه المرأة للفقراء من الزكوة، وكان لها على فقير دين ثم ماتت فجايز لوصيها ان يعطي هذه الفقير المديون مما أوصت به للفقراء من الزكوة مقدار ما عليه من الدين لقول الله تعالى والغارمين، وان كانت هذه الوصية للفقراء من ضمان لا يعرف اربابه فجايز ان يعطا منها هذا الفقير المديون او غير المديون مقدار مالا يصير به غنيا في سنته كلها وفي هذا فرق بين الزكوة، والذي للفقراء من ضمان لا يعرف اربابه والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى لفقراء الأقربين كل واحد منهم من ذكر أو أنثى ماية دينار وخمسين دينارا، ولم يقل بماية دينار فهذا اللفظ لا يثبت حتى يقول بماية دينا وخمسين دينارا، وإذا لم يأت بالباء فهو باطل كان لفلج أو غيره من جميع الوصايا إلا ان يكون على نسق كلام ثابت ولم يقطع بينهما كلام مثل ذلك قال: وأوصى لفلان بماية دينار ولفلان ماية دينار، ولفلان كذا وكذا

273

-